جار التحميل

عن الزواج والطلاق

عن الزواج والطلاق

عن الزواج والطلاق - فصل من إقرار إيمان وستمنستر
  1. ينبغي أن يكون الزواج بين رجل واحد وامرأة واحدة: ولا يجوز لرجل أن تكون له أكثر من زوجة واحدة، ولا لامرأة أن يكون لها أكثر من زوج واحد في وقت واحد.476

    • 476. التكوين ٢:٢٤.
    • متى ١٩:٥,٦.
    • الأمثال ٢:١٧.
  2. ورُتّب الزواج للعون المتبادل بين الزوج والزوجة؛477 ولتكثير الجنس البشري بنسل شرعي، والكنيسة بزرع مقدس؛478 ولمنع النجاسة.479

    • 477. التكوين ٢:١٨.
    • 478. ملاخي ٢:١٥.
    • 479. كورنثوس الأولى ٧:٢,٩.
  3. ويجوز الزواج لكل أصناف الناس القادرين على إعطاء رضاهم بتمييز.480 على أن واجب المسيحيين ألا يتزوجوا إلا في الرب.481 ولذلك لا ينبغي للذين يعتنقون الدين المصلَح الحق أن يتزوجوا بغير المؤمنين ولا بالبابويين ولا بسائر عبدة الأوثان: ولا ينبغي للأتقياء أن يقترنوا اقترانا غير متكافئ، بأن يتزوجوا بمن هم أشرار مشهورون في حياتهم أو يتمسكون ببدع مهلكة.482

    • 480. العبرانيين ١٣:٤.
    • تيموثاوس الأولى ٤:٣.
    • كورنثوس الأولى ٧:٣٦-٣٨.
    • التكوين ٢٤:٥٧,٥٨.
    • 481. كورنثوس الأولى ٧:٣٩.
    • 482. التكوين ٣٤:١٤.
    • الخروج ٣٤:١٦.
    • التثنية ٧:٣,٤.
  4. ولا ينبغي أن يكون الزواج ضمن درجات القرابة أو المصاهرة المحرمة في الكلمة.483 ولا يمكن أن تُجعل زيجات المحارم هذه مشروعة قط بأي قانون بشري ولا برضا الطرفين، حتى يعيش أولئك الأشخاص معا كزوج وزوجة.484 [ولا يجوز للرجل أن يتزوج بأحد من أقارب زوجته أقرب في الدم مما يجوز له من أقاربه هو، ولا للمرأة بأحد من أقارب زوجها487 أقرب في الدم مما يجوز لها من أقاربها هي.]

    • 483. اللاويين ١٨:١-٣٠.
    • كورنثوس الأولى ٥:١.
    • عاموس ٢:٧.
    • 484. مرقس ٦:١٨.
    • اللاويين ١٨:٢٤-٢٨.
    • 487. اللاويين ٢٠:١٩,٢١.
  5. والزنا أو الفجور المرتكب بعد عقد الخطبة، إذا اكتُشف قبل الزواج، يعطي الطرف البريء سببا عادلا لفسخ ذلك العقد.488 وفي حال الزنا بعد الزواج، يجوز للطرف البريء أن يرفع دعوى طلاق،489 وأن يتزوج بعد الطلاق بآخر، كأن الطرف المذنب قد مات.490

    • 488. متى ١:١٨-٢٠.
    • 489. متى ٥:٣١,٣٢.
    • 490. متى ١٩:٩.
    • رومية ٧:٢,٣.
  6. ومع أن فساد الإنسان بحيث يميل إلى التماس الحجج للتفريق بغير حق بين من جمعهما الله في الزواج، فليس شيء سوى الزنا، أو الهجر المتعمد الذي لا سبيل إلى علاجه من الكنيسة ولا من الحاكم المدني، سببا كافيا لحل رباط الزواج؛491 وفي ذلك ينبغي اتباع إجراء علني منظم؛ ولا يُترك المعنيون به لإرادتهم وتقديرهم في قضيتهم هم.492

    • 491. متى ١٩:٨,٩.
    • كورنثوس الأولى ٧:١٥.
    • متى ١٩:٦.
    • 492. التثنية ٢٤:١-٤.